في إطار التزامها الراسخ والفاعل بدعم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تلك الأهداف النبيلة والشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة وتسعى لتحقيق مستقبل أفضل للجميع يسوده الازدهار والعدالة، تفتخر هيئة التشريع والرأي القانوني في مملكة البحرين، شأنها في ذلك شأن كافة المؤسسات الوطنية الرائدة والمسؤولة التي تضع التنمية المستدامة في صلب استراتيجياتها، بأنها لم تكتفِ فقط بتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة جداً تلتزم بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية العالمية، بل حرصت على أن تكون هذه البيئة محفزة وداعمة يسودها التعاون المثمر وروح الفريق الواحد المتكاتف، وذلك عبر سياسات داخلية تشجع على التواصل المفتوح، الاحترام المتبادل، والتقدير المستمر للموظفين، مدركةً أن بيئة العمل الإيجابية (الهدف 8: العمل اللائق) هي حجر الزاوية لرفع الإنتاجية، تعزيز الرفاه الوظيفي، وتحقيق التميز المؤسسي الذي يصب في مصلحة الوطن.
ولم يتوقف تميز الهيئة عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تحقيق إنجازات ملموسة وقابلة للقياس وريادية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف 5: المساواة بين الجنسين)، ليس فقط على مستوى الفرص الوظيفية العامة، بل وبشكل خاص في إتاحة المجال للكفاءات النسائية للوصول إلى الوظائف العليا والمشاركة في صنع القرار وفي كافة المستويات الإدارية، من خلال تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية المطلقة في التعيينات والترقيات، وتقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بتمكين المرأة وإدماجها كشريك فاعل وأساسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
علاوة على ذلك، أولت الهيئة اهتماماً خاصاً واستراتيجياً ومستداماً بتنمية كوادرها البشرية (الهدف 4: التعليم الجيد والهدف 8)، حيث قدمت لمنتسبيها كافة التسهيلات والدعم المادي والمعنوي اللازم، من برامج ابتعاث مرنة تتناسب مع ظروفهم إلى توفير الوقت والموارد الكافية، من أجل استكمال دراساتهم العليا والحصول على أرقى الشهادات الأكاديمية في التخصصات ذات الصلة بعمل الهيئة واحتياجات سوق العمل المتجددة، إيماناً منها بأن الاستثمار النوعي في رأس المال البشري هو أساس صناعة الخبرات البحرينية المؤهلة والقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة وقيادة دفة التطوير القانوني والتشريعي في المملكة.
ويتم ذلك من خلال برامج التدريب والتطوير المستمرة والمصممة بعناية فائقة، والتي تشمل ورش عمل متخصصة، دورات تدريبية داخلية وخارجية، وبرامج إرشاد وتوجيه لتلبية الاحتياجات الفعلية وتنمية المهارات القيادية والفنية والتخصصية، مع التشجيع الدائم والممنهج على ثقافة الإبداع والابتكار (الهدف 9: الصناعة والابتكار) عبر مبادرات وبرامج تحفيزية تكافئ الأفكار الخلاقة والمساهمات المتميزة، وتوفير منصات لعرضها وتطبيقها، كركيزة أساسية للتطور المؤسسي والمجتمعي، وخلق حلول مبتكرة وفعالة للتحديات القائمة والمستقبلية التي تواجه العمل التشريعي والقانوني، بما يخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
أهداف هيئة التشريع في تحقيق التنمية المستدامة من خلال النص الموسع:
آخر تحديث في : 25-أبريل-2025